الميثاق الجمــاعي هو القــانون رقم 00-78 و تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 03-01. و وزارة الداخلية هي الكفيلة بالسهـر على تطبيقه من طــرف جميع أعضــاء المجلس لأنهــا هي الوزارة الوصية.
المتتبع للشأن المحلي يلاحظ أن السلطة المحلية الممثلة في رئيس مقــاطعتهــا تقــوم بحضـــور الدورات و التــأشير على المقررات حيث تعتبــر هي الوسيط بين الجمــاعة و المصــالح الإقليمية بأســا و لكن لا أحد يجهــل ضعفها في إلزام المجلس ( جميع أعضــائه ) على تطبيق مواد الميثاق الجمــاعي و ذلك منذ انتخــاب المجلس و قد أســرد بعض التجــاوزات لبعض هذه المــواد.
المادة 57 من الميثاق الجمــاعي : يقــوم رئيس المجلس الجمــاعي باتفــاق مع أعضــاء المكتب، بإعداد النظــام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته و التصـويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.
لكن ذلك لم يحدث منه شيء حيث جدول أعمال دورة يــوليــوز 2009 لم يتضمن النظام الداخلي و هنــا أتســاءل إن كــان سهو من رئيس المجلس فمــا هو عمل قسم الجماعات المحلية بأســا لأنه حسب المادة 59 من نفس الميثاق الجماعي أن الرئيس يعد جدول أعمــال الدورة مع أعضــاء المكتب و يبلغه إلى السلطة الإدارية المختصة التي تتوفر على 8 أيــام للعمل على لأن تدرج مســائل إضــافية التي تعتزم أن تعرضها على نظر المجلس. و لم يتم إدراجه إلا في دورة أكتوبر 2009 التي عرفت مدا وجزرا انتهى بتدخل مصــالح العمالة على الخط للضغط على معارضيه للتصويت عليه. كما أنه منذ ذاك الوقت و المكتب لا يعقد اجتمــاعــاته ( المكتب = الرئيس + نوابه) وذلك لسبب بسيط ألا وهو أن اثنين من المكتب ينتمون إلى المعــارضة. كمــا أن اللجــان لا تعقــد اجتمــاعــاتهــا و ذلك لأن رئيس كل لجنة معــارض. فمتى ستتدخل السلطة لإجبار الأعضــاء على تطبيق بنود هذا القانون المنظم؟ حتى يتسنى لجمــاعتنا أن تتقدم.